باب صيد الحرم ونباته 
قوله ( فمن أتلف من صيده شيئا ، فعليه ما على المحرم في مثله    ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، ونص عليه ، وقيل : يلزم جزاءان : جزاء للحرم . وجزاء للإحرام . 
فائدتان . إحداهما : لو أتلف كافر صيدا في الحرم  ضمنه . ذكره  أبو الخطاب  في انتصاره في بحث مسألة كفارة ظهار الذمي ، وهو ظاهر ما قطع به . . . وبناه بعضهم على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ يقال في القواعد الأصولية : وليس ببناء جيد ، وهو كما قال . 
الثانية : لو دل محل حلالا على صيد في الحرم ، فقتله    : ضمناه معا بجزاء واحد على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، وجزم به ناظم  المفردات ، وهو منها ، وجزم جماعة منهم  القاضي  أنه لا ضمان على الدال في حل . بل على المدلول وحده . كحلال دل محرما . 
				
						
						
