قوله ( ومن : أجزأ عنه ) قدم طاف راكبا أو محمولا هنا : أن الطواف يجزئ من الراكب مطلقا وتحرير ذلك : أنه لا يخلو ، إما أن يكون ركب لعذر أو لا فإن كان ركب لعذر : أجزأ طوافه قولا واحدا وإن كان لغير عذر : فقدم المصنف الإجزاء وهو إحدى الروايات اختاره المصنف أبو بكر ، وابن حامد ، ، والمصنف [ وغيرهم وقدمه وجزم به في المنور وهو ظاهر كلام والمجد وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والمحرر ] والتلخيص . القاضي
والرواية الثانية : لا يجزئه وهو المذهب نقله الجماعة عن وهو ظاهر كلام أحمد وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، الخرقي وناظم المفردات .
قال الزركشي : هي أشهر الروايات ، واختيار أخيرا ، القاضي والشريف أبي جعفر [ ص: 13 ] وهو من مفردات المذهب وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب .
: تجزئ ، وعليه دم قال وعنه الزركشي : حكاها ولم أرها لغيره بل قد أنكر ذلك أبو محمد في رواية أحمد في الرد على محمد بن منصور الطوسي قال { أبي حنيفة } وقال هو : إذا حمل فعليه دم انتهى طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره قلت : ولا يلزم من إنكاره ورده : أن لا يكون نقل عنه ، والمجتهد هذه صفته والناقل مقدم على النافي وأطلقهن في المغني ، والشرح .
وقال : إنما طاف عليه أفضل الصلاة والسلام على بعيره ليراه الناس . الإمام أحمد
قال جماعة من الأصحاب : فيجيء من هذا : لا بأس به من الإمام الأعظم ليراه الجهال .
فائدة :
على الصحيح من المذهب نص عليه وذكره السعي راكبا كالطواف راكبا ، الخرقي ، وصاحب التلخيص ، والقاضي ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والمجد والزركشي [ وقطع وتبعه المصنف الشارح بالجواز لعذر ولغير عذر ] وأما إذا طيف به محمولا فقدم : أنه يصح مطلقا وتحريره : إن كان لعذر أجزأ قولا واحدا بشرطه وإن كان لغير عذر : فالذي قدمه المصنف إحدى الروايتين قال المصنف : هذا المذهب وجزم به في المنور وقدمه في المحرر وهو ظاهر ما قدمه في التلخيص . ابن منجى
والرواية الثانية : لا يجزئه وهو المذهب ولما قدم في الفروع عدم الإجزاء في ، وحكى الخلاف قال : وكذا المحمول قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، الطواف راكبا لغير عذر وناظم المفردات وهو منها واختاره أخيرا ، القاضي والشريف أبو جعفر كالطواف راكبا [ ص: 14 ]
فائدة :
إذا طيف به محمولا : لم يخل عن أحوال . أحدها : أن ينويا جميعا عن المحمول
فتختص الصحة به .
الثاني : أن ينويا جميعا عن الحامل فيصح له فقط بلا ريب .
الثالث : نوى المحمول عن نفسه ، ولم ينو الحامل شيئا فيصح عن المحمول على الصحيح من المذهب وقطع به ، المصنف والشارح ، والزركشي ، وغيرهم وقيل : لا بد من نية الحامل حكاه في الرعاية .
الرابع : عكسها نوى الحامل عن نفسه ، ولم ينو المحمول شيئا فيصح عن الحامل .
الخامس : لم ينويا شيئا فلا يصح لواحد منهما .
السادس : نوى كل واحد منهما عن صاحبه : لم يصح لواحد منهما جزم به في المغني ، والشرح ، والزركشي ، وغيرهم .
السابع : أن يقصد كل واحد منهما عن نفسه فيقع الطواف عن المحمول على الصحيح من المذهب قدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية ، والفائق ، والزركشي ، والفروع وقال : وصحة أخذ الحامل الأجرة تدل على أنه قصده به لأنه لا يصح أخذها عما يفعله عن نفسه ذكره وغيره انتهى وقال في المغني ، والشرح : ووقوعه عن المحمول أولى وهو ظاهر ما قطع به في الحاويين ، والرعاية الصغرى فإنهما قالا : ولا يجزئ من حمله مطلقا . وقيل : يقع عنهما وهو احتمال القاضي لابن الزاغوني قال : وهو قول حسن وهو مذهب المصنف وقيل : يقع عنهما لعذر حكاه في الرعاية وقيل : يقع عن حامله [ ص: 15 ] قلت : والنفس تميل إلى ذلك لأنه هو الطائف وقد نواه لنفسه وقال أبي حنيفة : لا يجزئ عن واحد منهما . أبو حفص العكبري