قوله ( فإن كان معتمرا قصر من شعره ) على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب : أن الأفضل [ ص: 23 ] أن وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في المستوعب ، والترغيب ، والتلخيص : يقصر من شعره في العمرة ، ليحلق في الحج أفضل من التقصير وقال في المحرر : حلق أو قصر ، وحل منهما . والحلق في الحج والعمرة
قوله ( ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم وقيل : يحل كمن لم يهد وهو مقتضى ما نقله إلا أن يكون المتمتع قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج يوسف بن موسى قاله وقال في الكافي ، والفائق ، وغيرهما : القاضي له التقصير من شعر رأسه خاصة ، دون أظفاره وشاربه به انتهى وعنه : إن قدم قبل العشر : نحر الهدي وحل ونقل وعنه يوسف بن أبي موسى : ينحر ويحل ، وعليه هدي آخر وقال : ينحر هديه عند مالك المروة قال : ويحتمله كلام المصنف وتقدم ذلك بعينه في باب الإحرام عند قوله " ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل " فعلى المذهب : يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا نص عليه وتقدم هذا أيضا هناك . الخرقي
تنبيهان
أحدهما : محل ما تقدم في المتمتع أما المعتمر غير المتمتع : فإنه يحل ولو كان معه هدي .
الثاني : ظاهر كلام : أنه إذا لم يسق الهدي يحل ، سواء كان ملبدا رأسه أو لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم [ ص: 24 ] وقيل : لا يحل من لبد رأسه حتى يحج جزم به في الكافي وقدمه في الرعاية الكبرى . المصنف