فائدتان 
إحداهما قوله ( ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته ، والدفع منه ، والمبيت بمزدلفة     ) وهذا بلا نزاع ، لكن يقصرها ويفتتحها بالتكبير قاله في المستوعب والترغيب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم . 
الثانية قوله ( ثم ينزل فيصلي بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين    ) وكذا يستحب لغيره ولو منفردا نص عليه ويأتي هذا في كلام  المصنف  في الجمع بمزدلفة  وقد تقدم : هل يشرع الأذان في الجمع ؟ في باب الأذان وتقدم في الجمع : هل يجمع أهل مكة  ويقصرون أم لا ؟ . 
قوله ( ويستحب أن يقف عند الصخرات ، وجبل الرحمة  راكبا    ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  والمنور ، والمنتخب وغيرهم وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم وقيل : الراجل أفضل اختاره  ابن عقيل  وغيره وقدمه في الفائق وقال : نص عليه في رواية الحارث  انتهى  [ ص: 29 ] وقيل : الكل سواء وهو احتمال  لأبي الخطاب   وعنه  التوقف عن الجواب  وعنه  لا يجزئه راكبا ذكرها في الرعاية 
فائدة : 
قال في الفروع بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة الأول فيتوجه : تخريج الحج عليهما يعني : هل الحج ماشيا أفضل أو راكبا ، أو هما سواء  ؟ وقال  أبو الخطاب  في الانتصار ، وأبو يعلى الصغير  في مفرداته : المشي أفضل وهو ظاهر كلام ابن الجوزي  فإنه ذكر الأخبار في ذلك ، وعن جماعة من العباد ، وعند الشيخ تقي الدين    : أن ذلك يختلف باختلاف الناس ونصه صريح في مريض بحجة : يحج عنه راجلا أو راكبا تنبيه : 
قوله " عند الصخرات وجبل الرحمة    " هكذا قال الأصحاب وقال في الفائق قلت    : المسنون تحرى موقف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في جبل الرحمة  دليل انتهى . 
				
						
						
