قوله [ ص: 53 ] ( ) هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة ، متقدمهم ومتأخرهم وقال في الفصول : نقل فإذا فرغ من الحج : استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ، صالح وأبو طالب : إذا حج للفرض : لم يمر بالمدينة لأنه إذا حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج وإن كان تطوعا : بدأ بالمدينة فائدتان
إحداهما : على ساكنها أفضل الصلاة والسلام حال زيارته ثم بعد فراغه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ، ويدعو ذكره يستحب استقبال الحجرة النبوية قال في الفروع : وظاهر كلامهم : قرب من الحجرة أو بعد : انتهى الإمام أحمد قلت : الأولى القرب قطعا قال في المستوعب وغيره : إنه يستقبل ويدعو قال ، ابن عقيل وابن الجوزي : يكره قصد القبور للدعاء قال الشيخ تقي الدين : أو وقوفه أيضا عندها للدعاء
الثانية : لا يستحب على الصحيح من المذهب قال في المستوعب : بل يكره قال تمسحه بقبره عليه أفضل الصلاة والسلام : أهل العلم كانوا لا يمسونه نقل أبو الحارث : يدنو منه ولا يتمسح به ، بل يقوم حذاءه فيسلم الإمام أحمد يتمسح به ورخص في المنبر [ ص: 54 ] قال وعنه وغيره : وليأت المنبر فيتبرك به تبركا بمن كان يرتقي عليه ابن الزاغوني