قوله في ( من كان في الحرم : خرج إلى الحل فأحرم منه ) الصحيح من المذهب : أن إحرام أهل صفة العمرة مكة ، ومن كان بها من غيرهم ، وأهل الحرم : يصح بالعمرة من أدنى الحل وعليه جماهير الأصحاب وقال ابن أبي موسى : إن بمكة غير أهلها ، وأراد عمرة واجبة : فمن الميقات فلو أحرم من دونه لزمه دم وإن أراد نفلا : فمن أدنى الحل انتهى كان
وتقدم ذلك مستوفى في باب المواقيت في قوله " وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل "
قوله ( والأفضل : أن يحرم من التنعيم ) هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية ، المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والشرح ، وشرح ابن منجا
والوجه الثاني : أن الأفضل أن يحرم من الجعرانة جزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ذكره في باب المواقيت وأطلقهما في الفروع وقال : ظاهر كلام الشيخ يعني به الكل سواء [ ص: 55 ] وما استحضر كلام المصنف هنا ولعله أراد : في المغني ، أو لم يكن في النسخة التي عنده والأفضل بعدهما : المصنف الحديبية على الصحيح من المذهب وظاهر التسوية ونقل المصنف وغيره في المكي : أفضله البعد هي على قدر تعبها قال صالح في الخلاف : مراده من الميقات بينه في رواية القاضي وقال في الرعاية : الأفضل بعد بكر بن محمد الحديبية : ما بعد نص عليه
تنبيه :
قوله " والأفضل أن يحرم من التنعيم " هو في نسخة مقروءة على وعليها شرح المصنف الشارح ، وابن منجا وفي بعض النسخ هذا كله ساقط . قوله ( لم يجزه ) بلا نزاع ( وينعقد عليه دم ) بعقد إحرامه من الحرم على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعليه دم ، وقيل : لا يصح قال في الفروع : وإن فإن أحرم من الحرم مكة ، أو الحرم : لزمه دم ويجزئه إن خرج إلى الحل قبل طوافها وكذا بعده ، كإحرامه دون ميقات الحج ولنا قول : لا انتهى وتابعه على ذلك أحرم بالعمرة من في المغني ، وقال في الرعاية : فإن أحرم بها من الحرم ، أو من المصنف مكة ، معتمرا : صح في الأصح ولزمه دم وقيل : إن أحرم بها مكي من مكة ، أو من بقية الحرم : خرج إلى الحل قبل طوافها ، وقيل : قبل إتمامها ، وعاد فأتمها : كفته وعليه دم لإحرامه دون ميقاتها
وإن : ففي إجزائها وجهان انتهى . أتمها قبل أن يخرج إليها
قال الزركشي : فإن : فوجهان المشهور : الإجزاء فعلى القول بعدم الصحة : وجود هذا الطواف كعدمه وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف بعد ذلك ويسعى وإن حلق بعد ذلك فعليه دم كذلك كل ما فعله من محظورات إحرامه عليه فدية [ ص: 56 ] لم يخرج حتى أتم أفعالها ويمضي في فاسدها وعليه دم ويقضيها بعمرة من الحل ويجزئه عنها وإن كانت عمرة الإسلام ، قال في الرعاية : ويحتمل أن يجزئ بدم . وإن وطئ أفسد عمرته
قوله ( ثم يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر ثم قد حل وهل محله قبل الحلق والتقصير ؟ على روايتين ) أصل هاتين الروايتين : الروايتان اللتان في الحج : على ما تقدم ذكره هل الحلق والتقصير نسك أو إطلاق من محظور ؟ الشارح ، وابن منجا وتقدم أن الصحيح من المذهب : أنه نسك فالصحيح هنا : أنه نسك فلا يحل منها إلا بفعل أحدهما وهو المذهب صححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره
والرواية الثانية : أنه إطلاق من محظور فيحل قبل فعله وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ويأتي في واجبات العمرة : أن الحلاق أو التقصير واجب في إحدى الروايتين قوله ( التنعيم عن عمرة الإسلام في أصح الروايتين ) تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وتجزئ عمرة القارن ، والعمرة من
والرواية الثانية : لا تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام اختاره أبو حفص وأبو بكر وأطلقهما في الهداية والمذهب وتقدم ذلك في الإحرام في صفة القران وأما العمرة من التنعيم : فتجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح وغيره [ ص: 57 ]
والرواية الأخرى : لا تجزئ عن العمرة الواجبة .