فوائد
إحداها : والصحيح من المذهب : كراهة الإكثار منها ، والموالاة بينها قال لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا : باتفاق المصنف السلف واختاره هو وغيره
وقدمه في الفروع قال : إن شاء كل شهر وقال أيضا : لا بد أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن الحلق وقيل : يستحب الإكثار منها اختاره جماعة وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والفائق ، وغيرهم وقدمه الإمام أحمد في شرحه ومن كره أطلق الكراهة قال في الفروع : ويتوجه أن مراده : إذا عرض بالطواف ، وإلا لم يكره ، خلافا لشيخنا يعني به ابن رزين الشيخ تقي الدين وقال في الفصول : له أن يعتمر في السنة ما شاء ويستحب لأنها فيه تعدل حجة وكره تكرارها في رمضان الشيخ تقي الدين الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعا ، وقال : هو بدعة لأنه لم يفعله ، عليه أفضل الصلاة والسلام ولا صحابي على عهده إلا عائشة
لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا
الثانية : أفضل مطلقا قال العمرة في رمضان : هي فيه تعدل حجة قال : وهي حج أصغر الإمام أحمد
الثالثة : الصحيح من المذهب : أن أفضل من فعلها فيها ذكره العمرة في غير أشهر الحج في الخلاف ونقله القاضي ، الأثرم وابن إبراهيم عن وقدمه في الفروع ، وقال : ظاهر كلام جماعة التسوية [ ص: 58 ] أحمد قلت : اختار في الهدى : إن أفضل ومال إلى أن فعلها في أشهر الحج أفضل من فعلها في رمضان العمرة في أشهر الحج
الرابعة : لا يكره عرفة والنحر وأيام التشريق على الصحيح من المذهب نقل الإحرام بها يوم أبو الحارث : يعتمر متى شاء وذكر بعض الأصحاب رواية : تكره في أيام التشريق قال في الفائق : زاد أبو الحسين : يوم عرفة ، في أصح الروايتين وذكر في الرعاية : تكره أيام التشريق وقال : ومن أحرم بها قبل ميقاتها : لم تصح في وجه .