[ ص: 73 ] باب الهدي والأضاحي
فائدة :
قوله ( ) يعني : إذا خرج كاملا وهذا بلا نزاع والأفضل منها : الأسمن بلا نزاع ثم الأغلى ثمنا ثم الأشهب ثم الأصفر ثم الأسود جزم به في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى ، واختار فيها البيض ثم الشهب ثم الصفر ثم العفر ، ثم البلق ، ثم السود وقيل : عفراء خير من سوداء ، وبيضاء خير من شهباء قال والأفضل فيهما : الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم : يعجبني البياض ، ونقل أحمد : أكره السواد وقال في الكافي : أفضلها البياض ثم ما كان أحسن لونا حنبل
فائدة
" الأشهب " هو الأملح قال في الحاويين " الأشهب " هو الأبيض قال في الرعاية الكبرى " الأملح " ما بياضه أكثر من سواده
فوائد
منها : على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر قال جذع الضأن أفضل من ثني المعز : لا يعجبني الأضحية إلا بالضأن وقال : الثني أفضل وهو احتمال الإمام أحمد وأطلق وجهين في الفائق ومنها : كل من الجذع والثني أفضل من سبع بعير ، وسبع بقرة على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعند للمصنف الشيخ تقي الدين : الأجر على قدر القيمة مطلقا ومنها : سبع شياه أفضل من واحد من البعير والبقرة وهل الأفضل زيادة العدد كالعتق أو المغالاة في الثمن ، أو الكل سواء ؟ قال في الفروع : يتوجه ثلاثة أوجه قال في تجريد العناية : والعدد أفضل نصا [ ص: 74 ] وسأله ابن منصور : بدنتان سمينتان بتسعة ، وبدنة بعشرة ؟ قال : ثنتان أعجب إلي ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة قال في القاعدة السابعة عشرة : في سنن أبي داود حديث يدل عليه قوله ( ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الخلاصة ، وغيرها ، وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والبلغة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والفروع ، وغيرهم وقيل : الذكر أفضل واختاره والذكر والأنثى سواء ابن أبي موسى ، وصاحب الحاويين وقيل : الأنثى أفضل قدمه في الفصول قلت : الأسمن والأنفع من ذلك كله أفضل ، ذكرا كان أو أنثى فإن استويا فقد استويا في الفضل .
قال في الفائق : والخصي راجح على النعجة نص عليه قال : الخصي أحب إلينا من النعجة قال الإمام أحمد : والكبش في الأضحية أفضل من الغنم لأنها أضحية النبي صلى الله عليه وسلم وذكره المصنف ابن أبي موسى