قوله ( ) أما الجماء وهي التي لا قرن لها على الصحيح وقيل : هي التي انكسر كل قرنها قاله في الرعاية وقال وتجزئ الجماء ، والبتراء ، والخصي ابن البنا : هي التي لم يخلق لها قرن ولا أذن [ ص: 81 ] فتجزئ على الصحيح من المذهب اختاره وصححه القاضي ابن البنا في خصاله ، وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم وقدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح وقال ابن حامد : لا تجزئ الجماء وقدمه في الهداية ، والمستوعب والخلاصة وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والفروع ، وغيرهم .
فائدة :
لو خلقت بلا أذن ، فهي كالجماء قاله في الروضة وقطع في الرعاية بالإجزاء وتقدم كلام ابن البنا وأما البتراء وهي التي لا ذنب فتجزئ على الصحيح من المذهب جزم به في العمدة ، والوجيز وقدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح وقيل : لا تجزئ نقل : لا يضحى بأبتر ، ولا بناقصة الخلق ، وقطع به في المستوعب ، والتلخيص وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والنظم ، وألحق حنبل المصنف والشارح بالبتراء : ما قطع ذنبها ويحتمله كلامه في التلخيص ، فإنه قال : هي المبتورة الذنب قال في الرعاية : والبتراء المقطوعة الذنب وقيل هي التي لا ذنب لها خلقة وأما الخصي : وهو الذي قطعت خصيتاه ، أو سلتا فقط فجزم : أنه يجزئ وجزم به في المغني ، والعمدة ، والمستوعب ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم وكذلك الحكم لو رضت خصيتاه أيضا ولو كان خصيا مجبوبا ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يجزئ نص عليه وجزم به في التلخيص وقدمه في الرعاية الكبرى قال في المستوعب ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم : ويجزئ الخصي غير المجبوب وقيل : يجزئ جزم به المصنف ابن البنا في الخصال وفسر الخصي بمقطوع الذكر وأطلقهما في الفروع [ ص: 82 ]
فائدة :
قال في الفروع : ظاهر كلام والأصحاب : أن الحمل لا يمنع الإجزاء وقيل الإمام أحمد في الخلاف : الحامل لا تجزئ في الأضحية فكذلك في الزكاة والحمل ينقص اللحم ؟ فقال : القصد من الأضحية : اللحم والحمل ينقص اللحم والقصد من الزكاة : الدر والنسل والحامل أقرب إلى ذلك من الحائل فأجزأت للقاضي