قوله ( ) هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى : يفعل كيف شاء ، باركة وقائمة فائدة حنبل
: قوله ( ويقول عند ذلك : بسم الله ، والله أكبر اللهم هذا منك ولك ) يعني : يستحب ذلك ويستحب أيضا : أن يوجهها إلى القبلة قال في المستوعب ، والتلخيص ، في مصنفه : على جنبها الأيسر قال وابن أبي المجد : يسمي ، ويكبر حين يحرك يده بالقطع ، ونص الإمام أحمد : أنه لا بأس أن يقول " اللهم تقبل من فلان " وذكر بعض الأصحاب : أنه يقول " اللهم تقبل مني كما تقبلت من أحمد إبراهيم خليلك " وقاله الشيخ تقي الدين ويقول إذا ذبح " وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين " .
تنبيه :
أفادنا رحمه الله بقوله المصنف وهو صحيح وهو المذهب مطلقا وجزم به في المنور قال ( ويستحب أن لا يذبحها إلا مسلم ) جواز ذبح الكتابي لها الزركشي : اختاره ، وعامة الأصحاب وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفائق وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والخلاصة ، والمستوعب والرعاية الصغرى ، في غير الإبل واختاره الخرقي ابن عبدوس في تذكرته [ ص: 83 ] لا يجزئ ذبحه وعنه لا يجزئ ذبحه للإبل خاصة جزم به في الوجيز والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والإرشاد واختاره الشيرازي وصححه في النظم وقال وعنه الشريف في خلافيهما : جواز ذبح الكتابي على الرواية التي تقول " الشحوم المحرمة على وأبو الخطاب اليهود لا تحرم علينا " زاد الشريف " أو على كتابي نصراني " قال الزركشي ، ومقتضى هذا : أن محل الروايتين على القول بحل الشحوم وأما إذا قلنا بتحريم الشحوم : فلا يلي اليهود لا نزاع قوله ( ) بلا نزاع ونص عليه فإن لم يفعل : استحب أن يوكل في الذبح ويشهده نص عليه وقال بعض الأصحاب : إن عجز عن الذبح أمسك بيده السكين حال الإمرار فإن عجز : فليشهدها وجزم به وإن ذبحها بيده كان أفضل الزركشي وغيره وإن وكل في الذبح : اعتبرت النية من الموكل إذن ، إلا أن تكون معينة لا تسمية المضحى عنه ، وقال في المفردات : تعتبر فيها النية قاله في الفروع قال في الرعاية : وإن وكل في الذكاة من يصح منه : نوى عندها ، أو عند الدفع إليه وإن فوض إليه : احتمل وجهين وتكفي نية الوكيل وحده فمن أراد الذكاة : نوى إذن انتهى