[ ص: 88 ] قوله ( ويتعين الهدي بقوله : هذا هدي أو بتقليده وإشعاره مع النية والأضحية بقوله : هذه أضحية    ) وكذلك قوله : هذا لله ونحوه من ألفاظ النذر هذا المذهب جزم به في النظم ، والوجيز ، وغيرهما وقدمه في الفروع ، والشرح ، وغيرهما اختاره  المصنف  وغيره وقال في الكافي : إن قلده أو أشعره وجب كما لو بنى مسجدا وأذن للصلاة فيه ولم يذكر النية قال في الفروع : وهو أظهر قال الزركشي    : خالف  أبو محمد  الأصحاب فقال : يؤخذ به جازما به وقال : لا يتابع  المصنف  على كون ذلك المذهب وقطع في المحرر : أنه لا يتعين ذلك إلا بالقول وجزم به في المنور ، وتذكرة ابن عبدوس  وقدمه في المستوعب ، والرعايتين والحاويين ، والفائق قال الزركشي    : هذا المذهب المشهور المعروف قال في الرعاية الكبرى : وقيل أو بالنية فقط وقيل : مع تقليد وإشعار وقال في الفروع : وهو سهو يعني قوله : وقيل أو بالنية فقط إذ ظاهر ذلك أنه لا يتعين إلا بالنية فلا يتعين بالتقليد والإشعار مع النية ، على هذا القول ولا بقوله " هذا هدي ، أو أضحية " وهو كما قال قال في الفروع : فإن هذا القول هو احتمال  أبي الخطاب  ويأتي قريبا ولم يذكر لفظة " فقط " في الرعاية الكبرى لا في غيرها وقال في الموجز والتبصرة : إذا أوجبها بلفظ الذبح ، نحو " لله علي ذبحها " لزمه ذبحها وتفريقها على الفقراء وهو معنى قوله في عيون المسائل : لو قال لله علي ذبح هذه الشاة ثم أتلفها ضمنها لبقاء المستحق لها  [ ص: 89 ] قوله ( ولو نوى حال الشراء لم يتعين    ) هذا المذهب وعليه الأصحاب  وعنه  يتعين بالشراء مع النية اختاره الشيخ تقي الدين قاله في الفائق وقال أبو الخطاب في الهداية : ويحتمل أن يتعين الهدي والأضحية بالنية كما قدم 
قوله ( وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ) قدم  المصنف  رحمه الله عليه أن الهدي والأضحية إذا تعينا  لم يجز بيعهما ولا هبتهما ، إلا أن يبدلهما بخير منهم وهو أحد الأقوال اختاره  الخرقي  ، وصاحب المنتخب ،  والمصنف  ، والشارح  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وغيرهم قال في المحرر : فإن نذرها ابتداء بعينها : لم يجز إبدالها إلا بخير منها انتهى وقطع في القواعد الفقهية بجواز إبدالها بخير منها وقال : نص عليه والصحيح من المذهب : أنه يجوز له نقل الملك فيه وشراء خير منه نقله الجماعة عن  أحمد  وعليه أكثر الأصحاب قال في الهداية : اختاره عامة أصحابنا قال في الفروع : واختاره الأكثر قال الزركشي    : عليه عامة الأصحاب قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا المذهب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره  وعنه  يجوز ذلك لمن ضحى دون غيره قال ابن أبي موسى  في الإرشاد : إن باعها بشرط أن يضحي بها صح قولا واحدا وإلا فروايتان انتهى  وعنه  أن ملكه يزول باليقين مطلقا فلا يجوز إبدالها ولا غيره اختاره  أبو الخطاب  في الهداية ، وخلافه الصغير واستشهد في الهداية بمسائل كثيرة تشهد لذلك  [ ص: 90 ] فعلى هذا : لو عينه ثم علم عيبه  لم يملك الرد ويملكه على الأول وعليهما ، إن أخذ أرشه : فهل هو له ، أو هو كزائد عن القيمة ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وقدم في المغني ، والشرح : أن حكمه حكم الزائد عن قيمة الأضحية وقدم في الرعاية : أنه له وقيل : بل للفقراء وقيل : بل يشتري لهم به شاة فإن عجز فسهما من بدنة فإن عجز فلحما قال في الفروع : وذكر في الرعاية الصغرى وجها : أن التصرف في أضحية معينة كهدي قال : وهو سهو فوائد 
إحداهما : لو بان مستحقا بعد تعينه    : لزمه بدله نقله علي بن سعيد  قال في الفروع : ويتوجه فيه كأرش 
الثانية : قال في الفائق : يجوز إبدال اللحم بخير منه نص عليه وذكره  القاضي  
الثالثة : لو أتلف الأضحية متلف ، وأخذت منه القيمة ، أو باعها من أوجبها ، ثم اشترى بالقيمة أو بالثمن مثلها فهل تصير متعينة بمجرد الشراء  ؟ يخرج على وجهين قاله في القاعدة الحادية والأربعين ويأتي نظير ذلك في آخر الرهن والوقف 
تنبيهان 
أحدهما : ظاهر قوله " إلا بخير منه " أنه لا يجوز بمثله وهو الصحيح من المذهب سواء كان في الهدي أو الأضحية ، وسواء كان في الإبدال أو الشراء نص عليه وقدمه في الرعاية الكبرى ، والمغني ، والشرح ونصراه والفائق والفروع وقيل : يجوز بمثله نص عليه قال  الإمام أحمد    : ما لم يكن أهزل وهما  [ ص: 91 ] احتمالان  للقاضي  وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والزركشي  
الثانية : مفهوم قوله ( وله ركوبها عند الحاجة    ) أنه لا يجوز عند عدمها وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع  وعنه  يجوز من غير ضرر بها جزم به في المستوعب ، والترغيب قلت    : وهو ظاهر الأحاديث وأطلقهما في المغني والشرح 
فوائد 
إحداها : يضمن نقصها ، على الصحيح من المذهب وظاهر الفصول وغيره يضمن إن ركبها بعد الضرورة ونقص 
الثانية : قوله ( وإن ولدت ذبح ولدها معها ) بلا نزاع وسواء عينها حاملا ، أو حدث الحمل بعده فلو تعذر حمل ولدها وسوقه : فهو كالهدي إذا عطب على ما يأتي 
الثالثة : قوله ( ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ) بلا نزاع فلو خالف وفعل [ حرم و ] ضمنه 
الرابعة : قوله ( ويجز صوفها ووبرها ، ويتصدق به إن كان أنفع لها ) بلا نزاع في الجملة زاد في المستوعب : تصدق به ندبا وقال في الروضة : يتصدق به إن كانت نذرا وقال  القاضي  في المجرد : ويستحب له الصدقة بالشعر وله الانتفاع بهما وذكر  ابن الزاغوني    : أن اللبن والصوف لا يدخلان في الإيجاب  [ ص: 92 ] وله الانتفاع بهما إذا لم يضر بالهدي وكذلك قال صاحب التلخيص في اللبن 
				
						
						
