قوله فصل
( بعرفة ويجمع فيه بين الحل والحرم ) بلا نزاع فلو سوق الهدي مسنون ولا يجب إلا بالنذر ويستحب أن يقفه عرفة وذبحه : كفاه نص عليه [ ص: 101 ] قوله ( اشتراه في الحرم ، ولم يخرجه إلى وكذا ما لا سنام له من الإبل ) وهذا بلا نزاع والأولى : أن يكون الشق في صفحة سنامها ، اليمنى على الصحيح من المذهب قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة وغيرهم ويسن إشعار البدنة فيشق صفحة سنامها حتى يسيل الدم الشق من الجانب الأيسر أولى وعنه الخيرة وأطلقهن في التلخيص والمستوعب وعنه
تنبيه :
ظاهر : أنه لا يشعر غير السنام وهو ظاهر كلام غيره وقال في الكافي : يجوز إشعار غير السنام وذكره في الفصول عن المصنف وظاهره كلام أحمد أيضا : أنه لا يشعر غير الإبل وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم وقال في المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم : ويسن إشعار مكان ذلك من البقر قوله ( ويقلدها ويقلد الغنم النعل ) نص عليه ( وآذان القرب والعرى ) هذا المذهب " يعني : أنه يستحب المصنف نص عليه وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وجزم به في النظم ، والفائق وغيرهما وقدمه في الفروع وقال في المنتخب : يقلد الغنم فقط وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والخلاصة ، والكافي ، وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى وقال في المستوعب ، والترغيب ، والتلخيص : تقليد البدن جائز وقال [ ص: 102 ] تقليد الهدي كله ، من الإبل والبقر والغنم : البدن تشعر ، والغنم تقلد ونقل الإمام أحمد : لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره ، ويجلله بثوب أبيض ، ويقلده نعلا أو علاقة قربة حنبل