قوله ( ) اختلفت عبارة الأصحاب في ذلك . فقال في المحرر ، والوجيز ، والحاويين ، وغيرهم : كما قال ومن أراد أن يضحي ، فدخل العشر : فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا . فظاهره . إدخال الظفر وغيره من البشرة . وصرح في الرعايتين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم : بذكر الشعر ، والظفر ، والبشرة . [ ص: 109 ] وقال في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وإدراك الغاية ، المصنف وابن رجب ، وغيرهم : لا يأخذ شعرا ، ولا ظفرا . فظاهره : الاقتصار على الشعر والظفر . ولم أر في ذلك خلافا . فلعل من خص الشعر والظفر : أراد ما في معناهما ، أو أن الغالب : أنه لا يؤخذ غيرهما . فاقتصروا على الغالب . قوله ( وهل ذلك حرام ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الفصول ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفائق ، وشرح الزركشي .
أحدهما : هو حرام . وهو المذهب . وهو ظاهر رواية وغيره . وصححه في التصحيح . ونصره الأثرم ، المصنف والشارح ، والناظم . قال في تجريد العناية ، ومصنف : ويحرم في الأظهر . وقال في الفائق : والمنصوص تحريمه . وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، ونظم المفردات . ونسبه إلى الأصحاب . وهو ظاهر كلام ابن أبي المجد ، الخرقي وابن أبي موسى والشيرازي ، وغيرهم . وإليه ميل . الزركشي . وقدمه في الفروع . وهو من المفردات .
الوجه الثاني : يكره . اختاره وجماعة . وجزم به في الجامع الصغير ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . والبلغة ، وتذكرة القاضي ابن عبدوس ، والمنور . وقدمه في الهداية ، وتبصرة الوعظ لابن الجوزي ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، ، وقال : إنه أظهر . وابن رزين قلت : وهو أولى . وأطلق الكراهة . فعلى المذهب : لو خالف وفعل ، فليس عليه إلا التوبة . ولا فدية عليه إجماعا . وينتهي المنع بذبح الأضحية . كما صرح به أحمد ابن أبي موسى ، والشيرازي ، وصاحب المذهب الأحمدي ، والبلغة ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم .