تنبيه :
مراده بقوله " بعيدا " مسافة القصر .
فائدة :
: واجب على الجميع . نص عليه في الجهاد . وإذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين . لكن يكون سنة في حقهم . صرح به في الروضة . وهو معنى كلام غيره ، وأن ما عدا القسمين هنا سنة . قاله في الفروع . فرض الكفاية قلت : إذا فعل فرض الكفاية مرتين ، ففي كون الثاني فرضا وجهان . وأطلقهما في القواعد الأصولية والزركشي . قال : وكلام يقتضي أن فرضيته محل وفاق . وكلام ابن عقيل محتمل . انتهى ، وقدم أحمد ابن مفلح في أصوله : أنه ليس بفرض . وينبني على الخلاف جواز فعل الجنازة ثانيا بعد الفجر والعصر . وإن فعله الجميع كان كله فرضا . ذكره محل وفاق . قال ابن عقيل الشيخ تقي الدين : لعله إذا فعلوه جميعا . فإنه لا خلاف فيه . انتهى . قال في الفروع : ويتوجه احتمال يجب . فيهجوهم الشاعر . وذكر الجهاد باللسان الشيخ تقي الدين الأمر بالجهاد : منه ما يكون بالقلب ، والدعوة والحجة ، والبيان ، والرأي والتدبير ، والبدن . فيجب بغاية ما يمكنه .