الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه :

مراده بقوله " بعيدا " مسافة القصر .

فائدة :

فرض الكفاية : واجب على الجميع . نص عليه في الجهاد . وإذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين . لكن يكون سنة في حقهم . صرح به في الروضة . وهو معنى كلام غيره ، وأن ما عدا القسمين هنا سنة . قاله في الفروع . قلت : إذا فعل فرض الكفاية مرتين ، ففي كون الثاني فرضا وجهان . وأطلقهما في القواعد الأصولية والزركشي . قال : وكلام ابن عقيل يقتضي أن فرضيته محل وفاق . وكلام أحمد محتمل . انتهى ، وقدم ابن مفلح في أصوله : أنه ليس بفرض . وينبني على الخلاف جواز فعل الجنازة ثانيا بعد الفجر والعصر . وإن فعله الجميع كان كله فرضا . ذكره ابن عقيل محل وفاق . قال الشيخ تقي الدين : لعله إذا فعلوه جميعا . فإنه لا خلاف فيه . انتهى . قال في الفروع : ويتوجه احتمال يجب الجهاد باللسان . فيهجوهم الشاعر . وذكر الشيخ تقي الدين الأمر بالجهاد : منه ما يكون بالقلب ، والدعوة والحجة ، والبيان ، والرأي والتدبير ، والبدن . فيجب بغاية ما يمكنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية