قوله ( وأفضل ما يتطوع به : الجهاد    ) . هذا المذهب . أطلقه  الإمام أحمد  والأصحاب . وقيل : الصلاة أفضل من الجهاد    . وهو ظاهر كلام  المصنف  في باب صلاة التطوع . وقدمه في الرعاية الكبرى هناك ، والحواشي .  [ ص: 119 ] وقال الشيخ تقي الدين    : استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد  الذي لم تذهب فيه نفسه وماله . وهي في غيره بعدله . قال في الفروع : ولعله مراد غيره .  وعنه    : العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره . وتقدم ذلك في أول صلاة التطوع بأتم من هذا . 
				
						
						
