قوله ( ) . وهكذا قاله وتمام الرباط أربعون ليلة . وهو لزوم الثغر للجهاد فيهما . ويستحب ولو ساعة . نص عليه . وقال الإمام أحمد الآجري ، ، وأبو الخطاب وابن الجوزي ، وغيرهم : . انتهى . وأقله ساعة : أشده خوفا . قاله الأصحاب . قوله ( ولا يستحب نقل أهله إليه ) . يعني يكره . وهذا المذهب نص عليه . جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . ونقل وأفضل الرباط : ينتقل بأهله إلى مدينة تكون معقلا للمسلمين حنبل كأنطاكية ، والرملة ، ودمشق .
تنبيه :
محل هذا : إذا كان الثغر مخوفا . قاله ، المصنف والشارح . فإن كان الثغر آمنا لم يكره نقل أهله إليه . وهو ظاهر ما جزم به ، المصنف والشارح . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يستحب . وهو ظاهر كلام هنا . وظاهر كلام كثير من الأصحاب . فأما أهل الثغور : فلا بد لهم من السكنى بأهليهم . ولولا ذلك لخربت الثغر وتعطلت . المصنف