قوله ( ) . تقتضي استئذان الأبوين الرقيقين المسلمين ، أو أحدهما كالحرين . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر كلام ومن أحد أبويه مسلم إلا بإذن أبيه ، وصاحب الهداية ، والخلاصة وغيرهم . وقدمه الخرقي الزركشي .
والوجه الثاني : لا يجب استئذانه . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وهو المذهب وجزم به في المحرر ، والمنور ، والنظم وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والكافي ، والبلغة ، والفروع . [ ص: 123 ] وقال في الرعاية الكبرى : . ومع رقهما : فيه وجهان . انتهى . ومن أحد أبويه مسلم وقيل : أو رقيق لم يتطوع بلا إذنه
فائدة :
لا إذن لجد ولا لجدة . ذكره الأصحاب . وقال في الفروع : ولا يحضرني الآن عن فيه شيء . ويتوجه تخريج واحتمال في الجد أبي الأب . يعني : أنه كالأب في الاستئذان . أحمد