قوله ( ويجوز ) بلا نزاع . ولو قتل فيه صبي أو امرأة أو غيرهما ممن يحرم قتلهم إذا لم يقصدهم . قوله ( تبييت الكفار ) بلا نزاع . ولا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه ؟ فيه روايتان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والبلغة ، والفروع . وهل يجوز أخذ شهده كله بحيث لا يترك للنحل شيء
إحداهما : يجوز . قدمه في الرعايتين ، والحاويين
والثانية : لا يجوز . قوله ( ولا عقر دابة ، ولا شاة ، إلا لأكل يحتاج إليه ) . يعني : لا يجوز فعله إلا لذلك . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، والرعايتين ، الحاويين ، والزركشي . وجزم به في المحرر وغيره . وهو ظاهر كلام . الخرقي : يجوز الأكل مع الحاجة وعدمها في غير دواب قتالهم . كالبقر والغنم . وجزم به بعضهم . واختاره وعنه ، المصنف والشارح . وذكرا ذلك إجماعا في دجاج وطير واختارا أيضا : جواز قتل دواب قتالهم إن عجز المسلمون عن سوقها ، ولا يدعها لهم . وذكره في المستوعب . وجزم به في الوجيز . قال في الفروع : وعكسه أشهر . قلت : وهو ظاهر كلام هنا . وقدمه المصنف الزركشي . وقال في البلغة : يجوز . وجزم به قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحال ، [ ص: 127 ] المصنف والشارح ، وقالا : لأنه يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم . وقالا : ليس في هذا خلاف . وهو كما قالا
فائدتان
أحدهما : لو : لم يجز قتلها إلا للأكل . ولو حزنا دوابهم إلينا : فللأمير أخذه لنفسه وإحراقه . نص عليهما . وإلا حرم . إذ ما جاز اغتنامه حرم إتلافه ، وإلا جاز إتلاف غير الحيوان . قال في البلغة : ولو غنمناه ، ثم عجزنا عن نقله إلى دارنا . فقال الأمير : من أخذ شيئا فهو له . فمن أخذ منه شيئا فهو له . وكذا إن لم يقل ذلك في أكثر الروايات . تعذر حمل متاع فترك ولم يشتر غنيمة . وعنه
الثانية : يجوز . جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال في البلغة : يجب إتلافها . واقتصر عليه في الفروع قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يجب إتلاف كفر أو تبديل . إتلاف كتبهم المبدلة