الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره : جاز ، إن كانت المصلحة فيه ) . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز وغيرهم . وهو ظاهر الرعايتين ، والحاويين . قلت : بل يلزمه ذلك . ونقله المروذي . وجزم به في الفروع ، والمغني ، والشرح وغيرهم .

تنبيه :

قوله بمال وغيره " أما المال : فلا نزاع فيه . وأما إذا سألوا الموادعة بغير مال : فجزم المصنف بالجواز . وهو الصحيح من المذهب . قدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن منجا . [ ص: 140 ] وقيل : لا يجوز إلا أن يعجز عنهم ، ويستضر بالمقام . وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية