قوله ( وإن عصموا دماءهم ) بلا نزاع وفي استرقاقهم وجهان عند الأكثر . وفي الكافي ، والرعايتين ، [ ص: 141 ] والحاويين ، وغيرهم : روايتان . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، والمحرر ، والحاوي الكبير ، والفروع ، وشرح حكم بقتل ، أو سبي . فأسلموا ابن منجا .
أحدهما : لا يسترقون . وهو المذهب . اختاره . وصححه في التصحيح ، والخلاصة . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . القاضي
والوجه الثاني : يسترقون . جزم به في الوجيز ، والمنتخب . وصححه الناظم . وهو احتمال في الهداية ، ومال إليه .
فوائد
الأولى : لو : لزمه أن ينزلهم . ويخير فيهم كالأسرى ، فيخير بين القتل والرق والمن والفداء . وهذا الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الكبرى . وقدمه في الفروع . وقال في الواضح : يكره . وقال في المبهج : لا ينزلهم . لأنه كإنزالهم بحكمنا ولم يرضوا به . سألوه أن ينزلهم على حكم الله
الثانية : لو كان في الحصن من لا جزية عليه ، فبذلها لعقد الذمة : عقدت مجانا وحرم رقه .
الثالثة : لو . فهو حر . ولهذا لا نرده في هدنة . قاله في الترغيب وغيره . والكل له . وإن أقام بدار حرب : فرقيق . ولو جاء مولاه مسلما بعده لم يرد إليه . ولو جاء قبله ، ثم جاء العبد مسلما : فهو لسيده . وإن خرج عبد إلينا بأمان ، أو نزل من حصن : فهو حر . نص على ذلك . قال : وليس للعبد في حق غنيمة . فلو هرب إلى العدو ، ثم جاء بأمان : فهو لسيده والمال لنا . جاءنا عبد مسلم وأسر سيده أو غيره