الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب ويتخير لهم المنازل . ويتتبع مكامنها . فيحفظها . ويبعث العيون على العدو ، حتى لا يخفى عليه أمرهم . ويمنع جيشه من المعاصي والفساد . ويعد ذا الصبر بالأجر والنفل . ويشاور ذا الرأي . ويصف جيشه ويجعل في كل جنبة كفوا . ولا يميل مع قريبه وذوي مذهبه على غيره ) بلا نزاع . ( ويجوز أن يبذل جعلا لمن يدله على طريق أو قلعة أو ماء . ويجب أن يكون معلوما ، إلا أن يكون من مال الكفار . فيجوز مجهولا . فإن جعل له جارية منهم فماتت قبل الفتح . فلا شيء له ) بلا نزاع [ ص: 145 ] قوله ( وإن أسلمت قبل الفتح فله قيمها وإن أسلمت بعده سلمت إليه ) وكذا إن أسلمت قبله وهي أمة ، إلا أن يكون كافر فله قيمتها بلا نزاع . لكن لو أسلم بعد ذلك : ففي جواز ردها إليه احتمالان وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع ، والقواعد الفقهية . قلت : ظاهر كلام المصنف هنا ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم : أنها لا ترد إليه ، لاقتصارهم على إعطاء قيمتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية