قوله ( وإن : رده في الغنيمة ، إلا أن يكون يسيرا ، فله أكله في إحدى الروايتين ) . فضل معه شيء فأدخله البلد
نص عليه في رواية ابن إبراهيم . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، والعمدة .
والرواية الثانية : يلزمه رده في المغنم . نص عليه في رواية أبي طالب .
وهي المذهب . اختاره ، أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز . وأطلقهما والقاضي ، الخرقي والشارح ، في الرعايتين ، والحاويين ، والإرشاد ، والزركشي ، في خلافيهما . وجزم به المنور . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم . وأبو الخطاب
فائدة : لو على الصحيح . باعه رد ثمنه . وإن أكله لم يرد قيمة أكله يردها . وعنه
تنبيهات
الأول : الذي يظهر أن اليسير هنا يرجع قدره إلى العرف .
وقال في التبصرة ، والموجز : هو كطعام أو علف يومين . نقله أبو طالب .
قال في الرعاية : اليسير كعلفة وعلفتين ، وطبخة وطبختين .
الثاني : ظاهر كلام : أنه لا يأخذ غير الطعام والعلف . وهو صحيح . [ ص: 155 ] المصنف
قال : الإمام أحمد . فإن غسل رد قيمته في المغنم . لا يغسل ثوبه بالصابون
نقله أبو طالب . واقتصر عليه في الفروع .
الثالث : ونحوهما كالطعام . وفي إلحاق العقاقير بالطعام وجهان وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفروع . السكر والمعاجين
قلت : الأولى إلحاقه بالطعام إن احتاج إليه ، وإلا فلا .
وقال في موضع من الرعاية : . وله شرب الدواء من المغنم وأكله
الرابع : محل جواز الأخذ والأكل : إذا لم يحزها الإمام . أما إذا حازها الإمام ووكل من يحفظها : فإنه لا يجوز لأحد أخذ شيء منه إلا لضرورة على الصحيح من المذهب . والمنصوص عنه . واختاره وغيره . وقدمه المصنف الزركشي وغيره . وجوز في المجرد الأكل منه في دار الحرب مطلقا . القاضي