الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن فضل معه شيء فأدخله البلد : رده في الغنيمة ، إلا أن يكون يسيرا ، فله أكله في إحدى الروايتين ) .

نص عليه في رواية ابن إبراهيم . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، والعمدة .

والرواية الثانية : يلزمه رده في المغنم . نص عليه في رواية أبي طالب .

وهي المذهب . اختاره أبو بكر الخلال ، وأبو بكر عبد العزيز والقاضي . وأطلقهما الخرقي ، والشارح ، في الرعايتين ، والحاويين ، والإرشاد ، والزركشي ، وأبو الخطاب في خلافيهما . وجزم به المنور . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم .

فائدة : لو باعه رد ثمنه . وإن أكله لم يرد قيمة أكله على الصحيح . وعنه يردها .

تنبيهات

الأول : الذي يظهر أن اليسير هنا يرجع قدره إلى العرف .

وقال في التبصرة ، والموجز : هو كطعام أو علف يومين . نقله أبو طالب .

قال في الرعاية : اليسير كعلفة وعلفتين ، وطبخة وطبختين .

الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يأخذ غير الطعام والعلف . وهو صحيح . [ ص: 155 ]

قال الإمام أحمد : لا يغسل ثوبه بالصابون . فإن غسل رد قيمته في المغنم .

نقله أبو طالب . واقتصر عليه في الفروع .

الثالث : السكر والمعاجين ونحوهما كالطعام . وفي إلحاق العقاقير بالطعام وجهان وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفروع .

قلت : الأولى إلحاقه بالطعام إن احتاج إليه ، وإلا فلا .

وقال في موضع من الرعاية : وله شرب الدواء من المغنم وأكله .

الرابع : محل جواز الأخذ والأكل : إذا لم يحزها الإمام . أما إذا حازها الإمام ووكل من يحفظها : فإنه لا يجوز لأحد أخذ شيء منه إلا لضرورة على الصحيح من المذهب . والمنصوص عنه . واختاره المصنف وغيره . وقدمه الزركشي وغيره . وجوز القاضي في المجرد الأكل منه في دار الحرب مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية