قوله ( ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد والنساء والصبيان ) . [ ص: 171 ]
يرضخ للعبيد والنساء بلا نزاع ، والمدبر والمكاتب كالقن بلا نزاع ، والخنثى كالمرأة على الصحيح من المذهب .
وقيل : يعطى نصف سهم رجل ، ونصف الرضخ . فإن انكشف حاله فبان رجلا تمم له . وهو احتمال للمصنف . وأطلقهما في النظم .
ويرضخ للصبي إذا كان مميزا إلى البلوغ على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : لا يرضخ له إذا كان مراهقا . وهو ظاهر ما جزم به في البلغة .
وقيل : يرضخ أيضا لمن دون التمييز . ذكره في الرعاية .
فائدتان
إحداهما : يرضخ للمعتق بعضه ، ويسهم له بحسابه . على الصحيح من المذهب . واختاره أبو بكر وغيره .
وقيل : يرضخ له فقط . قدمه في الرعاية .
قال المصنف : وهو ظاهر كلام أحمد . وأطلقهما في النظم .
الثانية : قال الأصحاب : يجوز التفضيل بين من يرضخ لهم ، على ما يراه الإمام على قدر غنائهم ونفعهم .


