قوله { السادس : غسل الميت }  الصحيح من المذهب : أن غسل الميت ينقض الوضوء ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، مسلما كان أو كافرا ، صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، وهو  [ ص: 216 ] من مفردات المذهب .  وعنه  لا ينقض ، اختاره أبو الحسن التميمي  ،  والمصنف  ، وصاحب مجمع البحرين ، والشيخ تقي الدين    . ولبعض الأصحاب احتمال بعدم النقض إذا غسله في قميص . قال في الرعاية الكبرى : وهي أظهر ، تنبيه : قيد في الرعاية مسألة نقض الوضوء بغسله : بما إذا قلنا ينقض مس الفرج : وهو ظاهر تعليل كثير من الأصحاب ، وظاهر كلام كثير من الأصحاب : الإطلاق . وقد يكون تعبديا . 
فائدتان : 
إحداهما : غسل بعض الميت كغسل جميعه ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا ينقض غسل البعض . قال في الرعاية : وهو أظهر ، الثانية : لو يمم الميت لتعذر الغسل لم ينقض  على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . وفيه احتمال : أنه كالغسل . 
				
						
						
