الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والغال من الغنيمة يحرق رحله ) سواء كان ذكرا أو أنثى ، مسلما أو ذميا ( إلا السلاح ، والمصحف ، والحيوان ) وكذا نفقته . يعني : يجب حرق ذلك . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . ولم يستثن الخرقي والآجري من التحريق إلا المصحف والدابة . وقال : هو قول أحمد .

واختار الشيخ تقي الدين ، وبعض الأصحاب المتأخرين : أن تحريق رجل الغال من باب التعزير لا الحد . فيجتهد الإمام بحسب المصلحة .

قال في الفروع : وهذا أظهر . قلت : وهو الصواب .

[ ص: 186 ] تنبيهان

أحدهما : مراده بالحيوان : الحيوان بآلته ، من سرج ولجام وحبل ورحل وغير ذلك . نص عليه . وقاله الأصحاب . قال في الرعاية : وعلفها .

الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه يحرق كتب العلم وثيابه التي عليه . وهو أحد الوجهين . اختاره الآجري . والصحيح من المذهب : أنهما لا يحرقان .

قال في الفروع : والأصح لا يحرق كتب علم وثيابه التي عليه . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .

وجزم في المغني ، والشرح : أن ثيابه التي عليه لا تحرق وقال في كتب العلم والحديث : ينبغي أن لا تحرق . انتهيا .

وقيل : تحرق ثيابه إلا ما يستر عورته فقط . وجزم به في المنور ، والنظم . قال في البلغة : إلا المصحف ، والحيوان ، وثياب سترته .

فوائد

الأولى : ما لم تأكله النار ، يكون لربه . وكذا ما استثنى من التحريق ، على الصحيح من المذهب .

وقيل : يباع المصحف ، ويتصدق به . وهما احتمالان في المغني ، والشرح .

الثانية : ظاهر كلام المصنف : أنه يستحق سهمه من الغنيمة . وهو صحيح . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، ونصراه . وصححه في النظم . وعنه يحرم سهمه . اختاره الآجري . وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وأطلقهما في المحرر ، والقواعد الفقهية .

الثالثة : يؤخذ ما غله من المغنم . فإن تاب قبل القسمة : رد للمغنم . وإن تاب بعد القسمة : رد خمسه للإمام ، وتصدق بالباقي . نص عليه . وقال الآجري : يأتي به الإمام فيصرفه في مصالح المسلمين [ ص: 187 ]

قلت : وهو الصواب .

الرابعة : يشترط لإحراق رحله : أن يكون الغال " حيا " نص عليه " حرا مكلفا " ولو كان ذميا أو امرأة . صرح به المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وهو ظاهر الفروع .

قال في الفروع : والمراد ملزما . ذكره الأدمي البغدادي ، وصاحب الوجيز .

وقال في الرعاية : مسلما .

ويشترط أيضا : أن لا يكون باعه ولا وهبه ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع .

وقيل : يحرق بعد البيع والهبة أيضا . وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح . وبنياهما على صحة البيع وعدمه . فإن صح البيع : لم يحرق ، وإلا حرق . وأطلقهما في القواعد الفقهية .

الخامسة : يعزر الغال أيضا ، مع إحراق رحله بالضرب ونحوه . لكن لا ينفى . نص عليه .

تنبيهان

أحدهما : ظاهر كلام المصنف وغيره : أن السارق من الغنيمة لا يحرق رحله . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين .

وقيل : حكمه حكم الغال . جزم به في التبصرة ، وأنه سواء كان له سهم أو لا .

الثاني : ظاهر كلام المصنف أيضا : أن من ستر على الغال ، أو أخذ منه ما أهدي له منها ، أو باعه أمامه ، أو حاباه : لا يكون غالا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . إلا الآجري . فإنه قال : هو غال أيضا .

الثالث : لو غل عبد أو صبي : لم يحرق رحلهما بلا نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية