الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الثالث : ما صولحوا عليه ، وهو ضربان . أحدهما : أن يصالحهم على أن الأرض لنا ، ويقرها معهم بالخراج . فهذه تصير وقفا أيضا ) وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه تصير وقفا بوقف الإمام كالتي قبلها . وتكون قبل وقفها كفيء منقول .

[ ص: 192 ] فائدة : هذه الدار والتي قبلها دار إسلام . فيجب على ساكنها من أهل الذمة الجزية ونحوها . ولا يجوز إقرار أهلها على وجه الملك لهم . ذكره القاضي في الجامع الصغير . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .

وذكر القاضي في المجرد : للإمام أن يقر الأرض ملكا لأهلها وعليهم الجزية . وعليها الخراج ، لا يسقط بإسلامهم .

قال في الحاوي الكبير : وهذا أصح عندي .

التالي السابق


الخدمات العلمية