قوله ( الثالث : ، وهو ضربان . أحدهما : أن يصالحهم على أن الأرض لنا ، ويقرها معهم بالخراج . فهذه تصير وقفا أيضا ) وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . ما صولحوا عليه تصير وقفا بوقف الإمام كالتي قبلها . وتكون قبل وقفها كفيء منقول . وعنه
[ ص: 192 ] فائدة : ونحوها . ولا يجوز إقرار أهلها على وجه الملك لهم . ذكره هذه الدار والتي قبلها دار إسلام . فيجب على ساكنها من أهل الذمة الجزية في الجامع الصغير . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . القاضي
وذكر في المجرد : القاضي وعليهم الجزية . وعليها الخراج ، لا يسقط بإسلامهم . للإمام أن يقر الأرض ملكا لأهلها
قال في الحاوي الكبير : وهذا أصح عندي .