[ ص: 193 ] قوله ( إلى اجتهاد الإمام ، من الزيادة والنقصان ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال والمرجع في الجزية والخراج : نقله الجماعة عن الخلال رحمه الله . قال الإمام أحمد ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب ، واختيار ، وعامة شيوخنا . الخلال
قال في الهداية : اختاره ، وعامة أصحابنا . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح الخلال ابن منجا .
تجوز الزيادة دون النقص . قال وعنه الزركشي : تجوز الزيادة دون النقص . اختاره وعنه أبو بكر .
وقال ابن أبي موسى : لا يجوز النقص عن الدينار بحال ، وتجوز الزيادة . قال : وهذا قول غير الرواية . انتهى .
تجوز الزيادة والنقص في الخراج خاصة ، ولا تجوز في الجزية . اختاره وعنه ، الخرقي في روايته . وقال : نقله الجماعة . قال في المحرر ، والحاويين : وهو أصح . وذكر في الواضح رواية : يجوز النقص في الجزية فقط . والقاضي يرجع إلى اجتهاد الإمام في الجزية والخراج ، إلا أن وعنه اليمن دينار . اختاره جزية أهل أبو بكر .
( يرجع إلى ما ضربه وعنه رضي الله عنه ، لا يزاد عليه ولا ينقص منه ) . عمر
وأطلق الروايتين الأولى وهذه في البلغة .
ويأتي حد الغني والمتوسط والفقير في باب عقد الذمة في كلام . المصنف