الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وما لا يناله الماء ، مما لا يمكن زرعه : فلا خراج عليه ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الواضح : فيما لا نفع به مطلقا روايتان . فائدتان

إحداهما : الخراج على الأرض التي لها ماء تسقى به فقط . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والحاويين .

وعنه : وعلى الأرض التي يمكن زرعها بماء السماء . قال ابن عقيل : والدواليب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة والرعايتين .

الثانية : لو أمكن إحياؤه فلم يفعل ، وقيل أو زرع ما لا ماء له : فروايتان . وأطلقهما في الفروع . وقدم في الرعاية : أنه لا خراج على ما يمكن إحياؤه . وقدمه في المغني ، والشرح ، والكافي .

وقوله " وقيل : أو زرع ما لا ماء له " ذكر هذا القول ابن عقيل أن حنبليا قاله ، وأن حنبليا اعترض عليه بأن هذا غلط . لأن الروايتين في أرض لا ماء لها [ ص: 196 ] ولا زرعت . فإذا زرعت وجد حقيقة التصرف بعد كالأرض المستأجرة . ذكره ابن الصيرفي في الإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية