قوله ( ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الواضح : فيما لا نفع به مطلقا روايتان . فائدتان وما لا يناله الماء ، مما لا يمكن زرعه : فلا خراج عليه
إحداهما : فقط . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والحاويين . الخراج على الأرض التي لها ماء تسقى به
: وعلى وعنه . قال الأرض التي يمكن زرعها بماء السماء : والدواليب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة والرعايتين . ابن عقيل
الثانية : لو أمكن إحياؤه فلم يفعل ، وقيل أو زرع ما لا ماء له : فروايتان . وأطلقهما في الفروع . وقدم في الرعاية : أنه لا خراج على ما يمكن إحياؤه . وقدمه في المغني ، والشرح ، والكافي .
وقوله " وقيل : أو زرع ما لا ماء له " ذكر هذا القول أن حنبليا قاله ، وأن حنبليا اعترض عليه بأن هذا غلط . لأن الروايتين في أرض لا ماء لها [ ص: 196 ] ولا زرعت . فإذا زرعت وجد حقيقة التصرف بعد كالأرض المستأجرة . ذكره ابن الصيرفي في الإجارة . ابن عقيل