قوله ( والخراج على المالك دون المستأجر    ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب .  [ ص: 197 ] 
 وعنه  على المستأجر . وهو من المفردات . 
وتقدم ذلك في أواخر باب زكاة الخارج من الأرض . 
قوله ( ويجوز له أن يرشو العامل ، ويهدي له  ، ليدفع عنه الظلم في خراجه ) 
نص عليه . فالرشوة . ما يعطى بعد طلبه . والهدية : الدفع إليه ابتداء . قال في الترغيب . وأما الأخذ : فإنه حرام عليه بلا نزاع . لكن هل ينتقل الملك ؟ قال بعض الأصحاب : يتوجه وجهان . 
قلت    : الذي يظهر أنه لا ينتقل . 
ويأتي في باب أدب  القاضي  بأتم من هذا . 
فائدتان 
إحداهما : لا يحتسب بما ظلم في خراجه من العشر . على الصحيح من المذهب قاله  الإمام أحمد    . لأنه غصب . 
 وعنه    : بلى ، اختاره أبو بكر    . 
الثانية : لا خراج على المساكن ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وإنما كان  أحمد  يخرج عن داره لأن بغداد كانت مزارع وقت فتحها . 
ويأتي في كتاب البيع : هل على مزارع مكة  خراج ؟ وهل فتحت عنوة أو صلحا ؟    . 
				
						
						
