قوله ( ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . [ ص: 197 ] والخراج على المالك دون المستأجر
على المستأجر . وهو من المفردات . وعنه
وتقدم ذلك في أواخر باب زكاة الخارج من الأرض .
قوله ( ، ليدفع عنه الظلم في خراجه ) ويجوز له أن يرشو العامل ، ويهدي له
نص عليه . فالرشوة . ما يعطى بعد طلبه . والهدية : الدفع إليه ابتداء . قال في الترغيب . وأما الأخذ : فإنه حرام عليه بلا نزاع . لكن هل ينتقل الملك ؟ قال بعض الأصحاب : يتوجه وجهان .
قلت : الذي يظهر أنه لا ينتقل .
ويأتي في باب أدب بأتم من هذا . القاضي
فائدتان
إحداهما : لا يحتسب بما ظلم في خراجه من العشر . على الصحيح من المذهب قاله . لأنه غصب . الإمام أحمد
: بلى ، اختاره وعنه أبو بكر .
الثانية : لا خراج على المساكن ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وإنما كان يخرج عن داره لأن بغداد كانت مزارع وقت فتحها . أحمد
ويأتي في كتاب البيع : مكة خراج ؟ وهل فتحت عنوة أو صلحا ؟ . هل على مزارع