قوله ( الثامن : الردة عن الإسلام    ) الصحيح من المذهب : أن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء ، رواية واحدة . واختاره الجمهور ، وهو من مفردات المذهب . وقال جماعة من الأصحاب : لا تنقض . وذكر  ابن الزاغوني  روايتين في النقض بها . قال في الفروع : ولا نص فيها . 
فائدة : لم يذكر  القاضي  في الجامع ، والمحرر ، والخصال ،  وأبو الخطاب  في الهداية ، وابن البنا  في العقود ،  وابن عقيل  في التذكرة ، والسامري  في المستوعب ، والفخر بن تيمية  في التلخيص ، والبلغة ، وغيرهم : الردة من نواقض الوضوء . فقيل : لأنها لا تنقض عندهم . وقيل : إنما تركوها لعدم فائدتها ; لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهر ، وإن عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل . ويدخل فيه الوضوء . وقد أشار إلى ذلك  القاضي  في الجامع الكبير . فقال : لا معنى لجعلها من النواقض ، مع وجوب الطهارة الكبرى . وقال الشيخ تقي الدين    : له فائدة تظهر فيما إذا عاد إلى الإسلام ، فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل . فإن نواهما بالغسل أجزأه ، وإن قلنا لم ينتقض وضوءه : لم يجب عليه الغسل . انتهى . 
قال الزركشي    : قلت : ومثل هذا لا يخفى على  القاضي    . وإنما أراد  القاضي    : أن وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى . وممن صرح بأن موجبات الغسل تنقض الوضوء    : السامري    . وحكى ابن حمدان  وجها بأن الوضوء لا يجب بالالتقاء بحائل ، ولا بالإسلام . وإذن ينتفي الخلاف بين الأصحاب في المسألة . انتهى . 
فائدة : اقتصار  المصنف  على هذه الثمانية ظاهر على أنه لا ينقض غير ذلك والصحيح من المذهب : أن كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء  ، وإن لم يكن  [ ص: 220 ] خارجا من السبيل ، كالتقاء الختانين وإن لم ينزل . وانتقال المني وإن لم يظهر ، والردة ، والإسلام ، والإيلاج بحائل ، إن قلنا بوجوب الغسل ، على ما يأتي في أول باب الغسل ، جزم به في المستوعب ، كما تقدم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . 
قال ابن عبيدان    : ذكره غير واحد من أصحابنا . 
قلت    : منهم  المجد    . قال الزركشي    : وممن صرح بذلك  الخرقي  ، والسامري  ، وابن حمدان    . وقيل : لا ، ولو ميتا . وقال ابن تميم    : وما أوجب الغسل غير الموت يجب منه الوضوء ، إلا انتقال المني ، والإيلاج مع الحائل ، وإسلام الكافر على أحد الوجهين . والثاني : يجب الوضوء بذلك أيضا . وقال في الرعاية الكبرى . ومنها : ما أوجب غسلا ، كالتقاء الختانين  مع حائل يمنع المباشرة بلا إنزال في الأصح فيه . وانتقال المني بلا إنزال على الأصح فيه ، وإسلام الكافر في وجه ، إن وجب غسله في الأشهر . انتهى . 
وأطلق في الرعايتين الوجهين في وجوب الوضوء على القول بوجوب الغسل بإسلام الكافر في باب الغسل . وظاهر كلام  المصنف  أيضا : أنه لا ينقض غير ذلك ، وقدمه في المستوعب ، والرعاية ، وغيرهما من النواقض : زوال حكم المستحاضة ونحوها . 
بشرطه مطلقا . وخروج وقت صلاة وهي فيها في وجه . وبطلان المسح بفراغ مدته ، وخلع حائله ، وغيرهما مطلقا . وبرء محل الجبيرة ونحوها مطلقا كقلعها . 
وانتقاض كور أو كورين من العمامة في رواية ، وخلعها . وبطلان التيمم الذي كمل به الوضوء وغيره بخروج وقت الصلاة  ، وبرؤية الماء وغيرهما ، وزوال ما أباحه وغير ذلك . انتهى . 
قلت    : كل ذلك مذكور في كلام  المصنف  وغيره في أماكنه . ولم يذكره  [ ص: 221 ]  المصنف  هنا اعتمادا على ذكره في أبوابه ، وإنما ذكر هنا ما هو مشترك . فأما المخصوص : فيذكر عند حكم ما اختص به . وظاهر كلام  المصنف  أيضا : أنه لا نقض بالغيبة ونحوها من الكلام المحرم ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وحكى عن  أحمد  رواية بالنقض بذلك . وظاهر كلامه أيضا : أنه لا نقض بإزالة شعره وظفره ، ونحوهما ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، ونص عليه ، وقيل : ينقض . قال في الرعاية : وهو بعيد غريب . 
قال ابن تميم    : لا يبطل بذلك في الأصح ، فائدة : اقتصر يوسف الجوزي  في كتابه " الطريق الأقرب " على النقض بالخمسة الأول فظاهره : أنه لا نقض بغيرها 
				
						
						
