قوله ( قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم ) مراده : إلا العبيد . وهذا المذهب . نص عليه . واختاره جماهير الأصحاب وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وإن فضل منه فضل يقدم المحتاج . قال وعنه الشيخ تقي الدين : وهي أصح عن رحمه الله . الإمام أحمد
وتقدم اختيار ، القاضي وأبي حكيم ، والشيخ تقي الدين قريبا . وقيل : يدخر ما بقي بعد الكفاية .
قوله ( . ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) [ ص: 200 ] وقال في الرعاية ، وقيل : يقدم ويبدأ بالمهاجرين بني هاشم على بني المطلب ، ثم بني عبد شمس ، ثم بني نوفل ، ثم بني عبد العزى ، ثم بني عبد الدار .
قوله ( وهل يفاضل بينهم ؟ على روايتين ) قال في الفروع ، والمحرر : وفي جواز التفضيل بينهم بالسابقة روايتان . فحصل الخلاف . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والمحرر ، وشرح ابن منجا والزركشي .
إحداهما : لا يجوز المفاضلة بينهم ، بل يجب التسوية بينهم . صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية : يجوز المفاضلة بينهم لمعنى فيهم . وهو الصحيح من المذهب اختاره الشيخ تقي الدين ، وابن عبدوس في تذكرته . وصححه في النظم ، وإدراك الغاية ، ونظم نهاية . وجزم به في المنور . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين . ابن رزين
قال أبو بكر : اختار أن لا تفاضل ، مع جوازه . أبو عبد الله
قال في الفروع : وهو ظاهر كلامه ، لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام
له التفضيل بالسابقة ، إسلاما أو هجرة . ذكرها في الرعايتين . وقال وعنه : والصحيح إن شاء الله أن ذلك مفوض إلى اجتهاد الإمام ، فيفعل ما يراه . المصنف
قلت : وهو الصواب . فقد فضل عمر ، ولم يفضل وعثمان أبو بكر رضوان الله عليهم أجمعين فائدتان وعلي
إحداهما : إذا . فقال في المجرد : يقدم أسنهما ، ثم أقدمهما هجرة . [ ص: 201 ] استوى اثنان من أهل الفيء في درجة
وقال في الأحكام السلطانية : يقدم بالسابقة في الإسلام ، ثم بالدين ، ثم بالسبق ، ثم بالشجاعة . ثم ولي الأمر مخير ، إن شاء أقرع بينهما وإن شاء رتبهما على رأيه واجتهاده . نقله في القاعدة الأخيرة . القاضي
الثانية : العطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال ، ويكون عاقلا حرا بصيرا صحيحا . ليس به مرض يمنعه من القتال . فإن مرض مرضا غير مرجو الزوال كالزمانة ونحوها ، خرج من المقاتلة . وسقط سهمه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقيل : له فيه حق .