[ ص: 203 ] باب الأمان
قوله ( ويصح ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا ، مطلقا أو أسيرا ) هذا المذهب مطلقا . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال في عيون المسائل وغيرها : يصح منهم ، بشرط أن تعرف المصلحة فيه . قال في الفروع : وذكر غير واحد الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط . وقال في المستوعب : يصح أمان المسلم المكلف ، دون الرق . وقال : أمان المرأة عن القتل عدم الضرر علينا ، وأن لا تزيد مدته على عشر سنين . ويشترط في أمان الإمام
وقوله " وأن لا تزيد مدته على عشر سنين " جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وتذكرة ابن عبدوس .
تنبيه :
مفهوم كلامه : أنه لا يصح ، ولو كان ذميا . وهو كذلك ولا أمان الكافر . وهو كذلك . ولا يصح أمان المجنون ، أو الطفل ، والمغمى عليه . على الصحيح من المذهب . وخرج الصحة . ولا يصح أمان السكران . بلا نزاع . أمان المكره