قوله ( ومن قال لكافر : قف ، أو ألق سلاحك    . فقد أمنه ) . وكذا قوله " قم " وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال  المصنف    : يحتمل أن لا يكون أمانا ، إلا أن يريد به ذلك . فهو على هذا كناية . لكن إن اعتقده الكافر أمانا : رد إلى مأمنه وجوبا . ولم يجز قتله . وكذا حكم نظائره . قال  الإمام أحمد    : إذا أشير إليه بشيء غير الأمان ، فظنه . أمانا    : فهو أمان . وكل شيء يرى العلج أنه أمان    : فهو أمان . وقال : إذا اشتراه ليقتله ، فلا يقتله . لأنه إذا اشتراه فقد أمنه . قال الشيخ تقي الدين    : فهذا يقتضي انعقاده بما يعتقده العلج ، وإن لم يقصده المسلم . ولا صدر منه ما يدل عليه . 
				
						
						
