الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن . ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الهداية : قاله أصحابنا . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وغيرهم . [ ص: 207 ]

[ وقال في الترغيب : بشرط أن لا تزيد مدته على عشر سنين . وفي جواز إقامتهم في دارنا هذه المدة بلا جزية : وجهان . انتهى ] وقال أبو الخطاب في الهداية : وعندي لا يجوز سنة فصاعدا ، إلا بجزية . اختاره الشيخ تقي الدين . وأطلقهما في المذهب . وقيل : يجوز عقده للمستأمن مطلقا . وذكره في الرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية