قوله ( وإذا أودع المستأمن ماله مسلما ، أو أقرضه إياه ، ثم عاد إلى دار الحرب    . بقي الأمان في ماله . ويبعث به إليه إن طلبه ) وكذا إن أودعه لذمي ، أو أقرضه إياه . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم . وصححه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقيل : ينقض في ماله . ويصير فيئا . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وقدمه في المحرر . وقول الزركشي    " أن هذا اختيار صاحب المحرر " غير مسلم . فعلى هذا يعطاه إن طلبه ، وإن مات بعث به إلى ورثته . فإن لم يكن له وارث فهو فيء . ويأتي حكم مال من نقض العهد من أهل الذمة   في باب أحكامهم . 
فائدة : لو استرق من كان مستأمنا أو ذميا ولحق بدار الحرب . وماله عند مسلم  وقف ماله . على الصحيح من المذهب .  [ ص: 209 ] قال في الفروع : هذا أشهر . وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاويين . وحكاه في الشرح عن  القاضي    . واقتصر عليه . وقيل : يصير ماله فيئا بمجرد استرقاقه . اختاره صاحب المحرر ، والفروع . وأطلقهما الزركشي    . فعلى المذهب : إن عتق رد إليه ، وإن مات رقيقا فهو فيء ، على الصحيح من المذهب . وقيل : بل هو لوارثه . وأطلقهما في المحرر . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					