الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما فعلى وجهين ) وهما روايتان . إذا تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم . فالصحيح من المذهب : أن الجزية تقبل منه ، وهو ظاهر كلام الخرقي . واختاره القاضي . وصححه المصنف ، والشارح ، وصاحب التصحيح .

قال في الوجيز : وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب غير مسلم أقر . وقدمه في الفروع . وعنه لا يقبل [ منه الجزية . ولا تقبل ] منه إلا الإسلام أو السيف . صححه في النظم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال في الرعاية الكبرى : قلت من صار كتابيا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو جهل وقته لا تقبل جزيته .

تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه لو تهود أو تنصر قبل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم تقبل منه الجزية . وهو صحيح ، وهو المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . واختار القاضي وغيره في التبصرة أن الجزية لا تقبل منه مطلقا . وذكر في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والترغيب : أنه لو تنصر أو تهود قبل البعثة ، وبعد التبديل : لا تقبل منه الجزية . وإلا قبلت . [ ص: 220 ] وأطلقه هو والأول في البلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

فائدة : حكم من تمجس بعد البعثة أو قبلها ، بعد التبديل أو قبله : حكم من تنصر أو تهود ، على ما تقدم . ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا في آخر باب أحكام الذمة بعد قوله " وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية