قوله ( بني تغلب ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : تقبل منهم الجزية ، للآية . وكحربي منهم لم يدخل في الصلح إذا بذلها ، على الصحيح . وظاهر المذهب خلافه . قاله ولا تؤخذ الجزية من نصارى الزركشي .
تنبيه : ظاهر كلام : أنها لا تؤخذ منهم ولو بذلوها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وفي المغني ومن تابعه احتمال تقبل إذا بذلوها . المصنف
فائدة : ليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم . على الصحيح من المذهب . لأن عقد الذمة مؤبد ، وقد عقده رضي الله عنه معهم هكذا . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 221 ] واختار عمر جواز ذلك . لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة . وقد فعله ابن عقيل رضي الله عنه . وجعل ذلك جماعة كالخراج والجزية . واختاره عمر بن عبد العزيز الشيخ تقي الدين رحمه الله . وجزم في الخلاف بالفرق . وكلام القاضي في هذا الكتاب وغيره ، يقتضيه . المصنف
قوله ( ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم ) وكذا زمانهم ومكافيفهم ، وشيوخهم ونحوهم . وهذا المذهب في ذلك كله . واختاره جماهير الأصحاب . وهو من المفردات . وفيه وجه لا يؤخذ من هؤلاء . قال : هذا أقيس . فالمأخوذ منه جزية باسم الصدقة : فمصرفه مصرف الجزية . وقال في الفروع : الأظهر إن قيل : إنها كالزكاة في المصرف أخذت ممن لا جزية عليهم كالنساء ونحوهم ، وإلا فلا . انتهى . فعلى المذهب : لا يؤخذ من فقير ولا ممن له مال غير زكوي . المصنف
قوله ( ومصرفه مصرف الجزية ) هذا المذهب . اختاره ، القاضي . والمصنف والشارح ، والناظم . وغيرهم . وجزم به في المنور . وقدمه في الفروع . وقال : مصرف الزكاة . وهو رواية ثانية عن الخرقي . جزم به في الفصول ، أحمد وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية . وأطلقهما في المحرر ، والزركشي .
قوله ( ولا تؤخذ من كتابي غيرهم ) كمن تنصر من العرب من تنوخ وبهراء ، أو تهود من كنانة وحمير ، أو تمجس من تميم ونحوهم [ ص: 222 ] وهذا أحد الوجهين . اختاره ، المصنف والشارح . وذكر أن نص عليه . وجزم به في الوجيز ، وهو ظاهر كلام أحمد . الخرقي