قوله ( ولا ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . نص عليه . وفيه احتمال تجب عليه . ويطالب بها إذا أيسر ، لأنه من أهل القتال . فعلى المذهب : لو كان معتملا وجبت عليه ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : تجب على الأصح . قال في القواعد : أشهر الروايتين : الوجوب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والحاوي الكبير ، والبلغة ، والخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، وغيرهم . [ ص: 225 ] قال فقير يعجز عنها الزركشي : وهي أبعد دليلا . وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . : لا تجب . وهي ظاهر كلام وعنه . وأطلقهما في المحرر ، الخرقي والزركشي . وقال في الرعاية الكبرى : أو له حرفة لا تكفيه . نص عليه . وقال في مكان آخر : وتلزم الفقير المحترف الحرفة التي تقوم بكفايته كل سنة فائدة : تجب ولا تجب على فقير عاجز لا حرفة له ، . جزم به في الحاوي الصغير ، وتذكرة الجزية على الخنثى المشكل ابن عبدوس ، والمغني ، والشرح . وقدمه في الرعايتين . وقيل : لا تجب عليه . قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر . وجزم به في الحاوي الكبير . والكافي . وهذا المذهب . وأطلقها في الفروع .
فعلى القول الثاني : لو بان رجلا أخذت منه للمستقبل فقط ، على الصحيح من المذهب . وقطع به من ذكره . منهم . وقال في الفروع : ويتوجه ، وللماضي . القاضي