الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا فقير يعجز عنها ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . نص عليه . وفيه احتمال تجب عليه . ويطالب بها إذا أيسر ، لأنه من أهل القتال . فعلى المذهب : لو كان معتملا وجبت عليه ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : تجب على الأصح . قال في القواعد : أشهر الروايتين : الوجوب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والحاوي الكبير ، والبلغة ، والخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، وغيرهم . [ ص: 225 ] قال الزركشي : وهي أبعد دليلا . وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وعنه : لا تجب . وهي ظاهر كلام الخرقي . وأطلقهما في المحرر ، والزركشي . وقال في الرعاية الكبرى : ولا تجب على فقير عاجز لا حرفة له ، أو له حرفة لا تكفيه . نص عليه . وقال في مكان آخر : وتلزم الفقير المحترف الحرفة التي تقوم بكفايته كل سنة فائدة : تجب الجزية على الخنثى المشكل . جزم به في الحاوي الصغير ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمغني ، والشرح . وقدمه في الرعايتين . وقيل : لا تجب عليه . قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر . وجزم به في الحاوي الكبير . والكافي . وهذا المذهب . وأطلقها في الفروع .

فعلى القول الثاني : لو بان رجلا أخذت منه للمستقبل فقط ، على الصحيح من المذهب . وقطع به من ذكره . منهم القاضي . وقال في الفروع : ويتوجه ، وللماضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية