قوله ( فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما . وعلى الفقير اثنا عشر درهما ) وقد تقدم أن وتقسم الجزية بينهم إلى اجتهاد الإمام . على الصحيح من المذهب . فله أن يزيد وينقص على قدر ما يراه . فلا تفريع عليه . وتفريع مرجع الجزية والخراج هنا على القول بأن الجزية مقدرة بمقدار لا يزاد عليه ولا ينقص منه . وهذا التقدير على هذه الرواية لا نزاع فيه . وهو تقدير المصنف رضي الله عنه . وجزم به في المحرر ، وغيره . عمر
فائدة : يجوز أن يأخذ عن كل اثني عشر درهما دينارا ، أو قيمتها . نص عليه ، لتعلق حق الآدمي فيها .
قوله ( والغني منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب كما قال . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والمحرر ، وغيرهما . وقدمه في المحرر وغيره . وصححه في الخلاصة وغيرها .
وقيل : الغني من ملك نصابا ، وحكى رواية . وقيل : من ملك عشرة آلاف درهم . ذكره الزركشي . وقيل : الغني من ملك عشرة آلاف دينارا . وهي مائة ألف درهم . ومن ملك دونها إلى عشرة آلاف درهم فمتوسط . ومن ملك عشرة آلاف فما دونها ففقير . قدمه في الخلاصة . وأما المتوسط : فهو المتوسط عرفا . جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وتقدم القول الذي قدمه في الخلاصة .