قوله ( وإن أخذت من تركته ) هذا المذهب . وعليه معظم الأصحاب . منهم مات بعد الحول ، الخرقي وأبو بكر ، وابن حامد ، في المجرد ، والأحكام السلطانية ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر وغيره . وصححه في الفروع وغيره . قال والقاضي المصنف والشارح : هذا ظاهر كلام رحمه الله . وقال الإمام أحمد في الخلاف : يسقط . ونصره . القاضي
تنبيه :
ظاهر كلام : أنه لو المصنف : أنها تسقط . وهو صحيح . هو المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : تجب بقسطه . مات في أثناء الحول
[ ص: 229 ] فوائد
الأولى : وكذا الحكم خلافا ومذهبا إذا وغيره . طرأ مانع بعد الحول كالجنون