قوله ( وفي : روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، وشرح تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم ابن منجا .
إحداهما : يحرم . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع .
والرواية الثانية : لا يحرم . فيكره . وقدمه في الرعاية ، والحاويين ، في باب الجنائز . ولم يذكر رواية التحريم . وذكر في الرعايتين ، والحاويين رواية بعدم الكراهة . فيباح وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . : يجوز لمصلحة راجحة ، كرجاء إسلامه . اختاره وعنه الشيخ تقي الدين . ومعناه : اختيار الآجري . وأن قول العلماء : يعاد ، ويعرض عليه الإسلام . [ ص: 235 ] قلت : هذا هو الصواب . وقد { } . نقل عاد النبي صلى الله عليه وسلم صبيا يهوديا كان يخدمه . وعرض عليه الإسلام فأسلم أبو داود : أنه إن كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام : فنعم . وحيث قلنا : يعزيه فقد تقدم ما يقول في تعزيتهم في آخر كتاب الجنائز ، ويدعو بالبقاء وكثرة المال والولد . زاد جماعة من الأصحاب منهم صاحب الرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم قاصدا كثرة الجزية . وقد كره الإمام أحمد . لأنه شيء فرغ منه . واختاره الدعاء بالبقاء ونحوه لكل أحد الشيخ تقي الدين رحمه الله . ويستعمله وغيره . وذكره الأصحاب هنا . ابن عقيل