قوله ( وإن : خير بين الحكم بينهم وبين تركهم ) . هذا إحدى الروايات ، أعني الخيرة في الحكم وعدمه ، وبين الاستعداء وعدمه قال في المحرر [ والفروع ] وهو الأشهر تحاكم بعضهم مع بعض ، أو استعدى بعضهم على بعض . قال عنه الزركشي : وهو المشهور . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين . [ ص: 248 ] يلزمه الإعداء والحكم بينهم . قدمه في المحرر ، وأطلقهما في الكافي . وعنه يلزمه إن اختلفت الملة ، وإلا خير . وأطلقهن في الفروع . وعنه إن وعنه : لزمهم الحكم . وإلا فهو مخير . قال في المحرر : وهو أصح تظالموا في حق آدمي عندي . وقال في الروضة ، في المجوس : يخير إذا تحاكموا إلينا . واحتج بأنه التخيير . إرث
قال في الفروع : فظاهر ما تقدم : أنهم على الخلاف ، لأنهم أهل ذمة ، ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا .
تنبيه : متى قلنا له الخيرة : جاز له أن يعدي . ويحكم بطلب أحدهما ، على الصحيح من المذهب . لا يجوز إلا باتفاقهما كما لو كانوا مستأمنين اتفاقا . وعنه
فائدتان
إحداهما : . ذكره لا يحضر يهوديا يوم السبت . أي لبقاء تحريمه . وفيه وجهان . أو لا يحضره مطلقا ، لضرره بإفساد سبته . قال ابن عقيل : ويحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة . ذكر ذلك في الفروع ، واقتصر عليه [ قاله في المحرر ، وشرحه ، والنظم ] . وقال في الرعايتين ، والحاويين : وفي بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان . ويأتي هذا أيضا في باب الوكالة . ابن عقيل
الثانية : لو خير في الحكم وعدمه ، بلا خلاف أعلمه . تحاكم إلينا مستأمنان