تنبيه : قال في الفروع ، في الفائق : لو وجب الغسل . رواية واحدة ، وجزم به في الرعاية . وحكاه خرج المني إلى قلفة الأقلف . أو فرج المرأة ابن تميم عن بعض الأصحاب . قوله ( فإن : لم يجب الغسل ) . يعني : على القول بوجوب الغسل بالانتقال من غير خروج . وهذا المذهب وعليه الجمهور . وقال خرج بعد الغسل ، أو خرجت بقية المني : تواترت الروايات عن الخلال : أنه ليس عليه إلا الوضوء ، بال أو لم يبل على هذا استقر قوله . قال أبي عبد الله ، المصنف والشارح ، وابن عبيدان : هذا المشهور عن . قال في الحاوي الكبير ، ومجمع البحرين : هذا المذهب زاد في مجمع البحرين : والأقوى ، وهو ظاهر كلام أحمد . واختاره الخرقي ، الخلال وابن أبي موسى ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والكافي ، والمجد في شرحه وغيرهم . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير . وابن رزين يجب . اختارها وعنه ، وقدمه في الرعايتين . المصنف يجب إذا خرج قبل البول ، دون ما بعده . اختارها وعنه في التعليق . وأطلقهن في الهداية . والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة . والخلاصة ، والحاوي الكبير ، وغيرهم . القاضي عكسها . فيجب الغسل لخروجه بعد الغسل ، دون ما قبله . ذكرها وعنه في المجرد . [ ص: 232 ] ومنها : خرج القاضي الغسل بخروج المني من غير شهوة ، كما تقدم المجد . وأطلقهن عنه ابن تميم ، والزركشي . وفيه وجه : لا غسل عليه ، إلا أن تنزل لشهوة .