قوله ( ويجوز بيع العبد المرتد والمريض    ) . أما المرتد : فيجوز بيعه بلا نزاع . ونص عليه ، إلا أن صاحب الرعاية قال : يجوز بيعه مع جواز استتابته . وإلا فلا . 
فائدة : 
لو جهل المشتري أنه مرتد    . فله الأرش ، سواء قتل أو لا . وفيه احتمال أن له الثمن كله .  [ ص: 276 ] وأما المريض : فالصحيح من المذهب : جواز بيعه مطلقا . وعليه الأصحاب . وقيل : إن كان مأيوسا منه لم يجز بيعه . وإلا جاز . 
				
						
						
