تنبيه :
ظاهر قوله ( فلا يجوز ) أنه سواء كان المشتري قادرا عليه أو لا . وهو الصحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الأكثر . قال في الفروع : والأشهر المنع . وقيل : يصح بيعه لقادر على تحصيله كالمغصوب . اختاره بيع الآبق ، المصنف والشارح ، والناظم ، وغيرهم . وجزموا به . وذكره في موضع من كلامه . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . القاضي قلت : وهو الصواب . فعلى هذا القول : إن عجز عن تحصيله كان له الفسخ كالمغصوب . وظاهر كلامه أيضا وكلام غيره : أنه لو : أنه لا يصح . وهو أحد الوجهين . اشتراه يظن أنه لا يقدر على تحصيله ، فبان بخلاف ذلك ، وحصله قلت : وهو الصواب . وقيل : يصح . وأطلقهما في القواعد الفقهية والأصولية . وفي المغني احتمال بالفرق بين فيفسد ، وبين من لا يعلم ذلك فيصح . من يعلم أن المبيع يفسد بالعجز عن التسليم