الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه :

ظاهر قوله ( فلا يجوز بيع الآبق ) أنه سواء كان المشتري قادرا عليه أو لا . وهو الصحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الأكثر . قال في الفروع : والأشهر المنع . وقيل : يصح بيعه لقادر على تحصيله كالمغصوب . اختاره المصنف ، والشارح ، والناظم ، وغيرهم . وجزموا به . وذكره القاضي في موضع من كلامه . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . قلت : وهو الصواب . فعلى هذا القول : إن عجز عن تحصيله كان له الفسخ كالمغصوب . وظاهر كلامه أيضا وكلام غيره : أنه لو اشتراه يظن أنه لا يقدر على تحصيله ، فبان بخلاف ذلك ، وحصله : أنه لا يصح . وهو أحد الوجهين . قلت : وهو الصواب . وقيل : يصح . وأطلقهما في القواعد الفقهية والأصولية . وفي المغني احتمال بالفرق بين من يعلم أن المبيع يفسد بالعجز عن التسليم فيفسد ، وبين من لا يعلم ذلك فيصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية